علي أصغر مرواريد
352
الينابيع الفقهية
أمام القتل . السادسة : ينفى المحارب عن بلده ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ، ولو قصد بلاد الشرك منع منها ، ولو مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه . السابعة : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب وفي الخلاف : يعتبر . ولا انتزاعه من حرز وعلى ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث ولأنه يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالا ، وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم ثم تقطع رجله اليسرى وتحسم ولو لم تحسم في الموضعين جاز ، ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود ولم ينتقل إلى غيره . الثامنة : لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة بل يستعاد منه المال ويعزر ، وكذا المبنج ومن سقى غيره مرقدا لكن إن جنى ذلك شيئا ضمن الجناية . القسم الثاني من كتاب الحدود : وفيه أبواب : الباب الأول : في المرتد : وهو الذي يكفر بعد الاسلام ، وله قسمان : الأول : من ولد على الاسلام وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع ويتحتم قتله ، وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة ، وتقسم أمواله بين ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام وبين قتله . ويشترط في الارتداد : البلوغ وكمال العقل والاختيار ، فلو أكره كان نطقه بالكفر لغوا ، ولو ادعى الإكراه مع وجود الأمارة قبل . ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائما وإن كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب أوقات الصلوات .